الشيخ محمد الجواهري
275
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
3
--> ( 1 ) من الاُمور التي تشترط في المساقاة في الواضح ج 14 : 257 ، وفي موسوعة الإمام الخوئي 31 : 325 - 326 . ( 2 ) أقول : لا تصح مساقاة ، وأما صحتها بعنوان معاملة مستقلة عقلائية تشملها العمومات ، بعد عدم دليل على انحصار المعاملات بالمعهودات ، فمما لا ينبغي الإشكال فيه ، وليس فيها تمليك للمعدوم حتّى تكون صحتها على خلاف القاعدة فلا تشملها العمومات والإطلاقات لذلك . فاطلاق القول بالبطلان غير صحيح حتّى على مبنى السيد الاُستاذ ( قدس سره ) . اللهم إلاّ أن ينحصر البحث بما يكون خالياً من الأثر العملي وهو البحث في صحتها مساقاة فقط . مع أن الأثر العملي متوقف على صحتها مساقاة كانت أو معاملة مستقلة ، فإن قصرت أدلة المساقاة عن الشمول لها كما هو الظاهر ، فأدلة غيرها غير قاصرة الشمول لها ، خصوصاً عند الماتن ( قدس سره ) الذي يرى صحّة التمسك بالعمومات حتّى في المساقاة ، وعليه فبناءً على مسلكه لابد وأن يختار الصحّة هنا . نعم ، يأتي من الماتن ( قدس سره ) في المسألة العاشرة اختيار صحّتها مساقاة للعمومات والمطلقات ، إذ إن شرعيتها ليست على خلاف القاعدة . ولكن أقول : إن المانع من ذلك أن المتيقن من المساقاة غير هذه الصورة ، لأن روايات المساقاة ظاهرة في احتياج المساقاة إلى سقي وعمارة ، وهنا لا احتياج لها إليهما ، فلا يمكن أن تكون من المساقاة بشيء .